عضوية الأفراد

يمكن للأفراد المشاركة في تطوير الجمعية ودعمها عبر الانضمام كعضو رسمي بها، مع الأخذ في الحسبان شروط العضوية.

شروط العضوية

  1. ألا يقل عمر المتقدم عن الخامسة عشرة عاما.
  2. أن يكون المتقدم كامل الأهلية.
  3. أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك.
  4. ألا يكون قد صدر بحق المتقدم حكم نهائي بإدانته في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولم يرد له اعتباره.
  5. الالتزام بسداد رسوم العضوية السنوية في وقتها بدون أي تأخير.
  6. موافقة مجلس الإدارة على طلب العضوية.

أنواع العضوية

واجبات العضو العادي

  1. دفع اشتراك سنوي في الجمعية مقداره 500 ريال سعودي.
  2. التعاون مع الجمعية ومنسوبيها لتحقيق أهدافها.
  3. عدم القيام بأي أمر من شأنه أن يلحق ضررا بالجمعية.
  4. الالتزام بقرارات الجمعية العمومية.

حقوق العضو العادي

  1. حق الحضور والتصويت في الجمعية العمومية.
  2. تلقي المعلومات الأساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري.
  3. الاطلاع المحاضر والمستندات المالية في مقر الجمعية.
  4. دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لاجتماع غير عادي بالتضامن مع 25% من الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.
  5. الحق في الإنابة كتابة لأحد الأعضاء لتمثيله في حضور الجمعية العمومية وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
  6. الترشح لعضوية مجلس الإدارة.

واجبات العضو الداعم

  1. دفع اشتراك سنوي في الجمعية مقداره 500 ريال سعودي.
  2. التبرع من حسابه الخاص بمبلغ لا يقل عن 100,000 ريال سعودي غير مقيدة خلال مدة مجلس الإدارة القائم حسب اللائحة الأساسية للجمعية.
  3. التعاون مع الجمعية ومنسوبيها لتحقيق أهدافها.
  4. عدم القيام بأي أمر من شأنه أن يلحق ضررا بالجمعية.
  5. الالتزام بقرارات الجمعية العمومية.

حقوق العضو الداعم

  1. حق الحضور والتصويت في الجمعية العمومية على أن يكون للداعم حقوق العضو العادي مضافا إليها الحق في التصويت في انتخابات مجلس إدارة الجمعية بعدد من الأصوات توازي مجموع ما دفعه من رسوم العضوية والتبرعات غير المقيدة خلال مدَّة مجلس الإدارة القائم قبل بدء الانتخابات التي تليه بعشرة أيام عمل مقسومًا على قيمة رسم العضوية العادية وذلك للترشيح في دورة انتخابات واحدة.
  2. في حال كان العضو الداعم شخصية اعتبارية فيمثلها في التصويت والحقوق الممثل النظامي الذي يعينه صاحب الصلاحية في الشخصية الاعتبارية وفقًا للمادة العاشرة من اللائحة التنفيذية.
  3. تلقي المعلومات الأساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري.
  4. الاطلاع المحاضر والمستندات المالية في مقر الجمعية.
  5. دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لاجتماع غير عادي بالتضامن مع 25% من الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.
  6. الحق في الإنابة كتابة لأحد الأعضاء لتمثيله في حضور الجمعية العمومية وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
  7. الترشح لعضوية مجلس الإدارة.

زر الذهاب إلى الأعلى